وَإِنْ حَلَفَ بِهِ ثَلَاثًا أَنْ يَفْعَلَ كَذَا ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ الْفِعْلِ فَلَا تَرِثُهُ ، وَإِنْ مَاتَتْ فَعَلَ وَوَرِثَهَا .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ حَلَفَ بِهِ ثَلَاثًا أَنْ يَفْعَلَ كَذَا ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ الْفِعْلِ ) وَلَمْ تَمْضِ أَرْبَعَةٌ ( فَلَا تَرِثُهُ ) لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ ثَلَاثًا فَلَا عِبْرَةَ بِعِدَّتِهَا ( وَإِنْ مَاتَتْ ) قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ ( فَعَلَ وَوَرِثَهَا ) إنْ لَمْ يَنْوِ أَنْ يَفْعَلَ فِي حَيَاتِهَا .