فهرس الكتاب

الصفحة 6003 من 17437

وَإِنْ لَمْ يَمَسَّهَا قَطُّ ثُمَّ مَاتَ فَلَا تَرِثُهُ ، وَإِنْ مَاتَتْ فَعَلَ وَوَرِثَهَا .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ لَمْ يَمَسَّهَا قَطُّ ثُمَّ مَاتَ ) قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ وَقَبْلَ مُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ ( فَلَا تَرِثُهُ ) لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ بِفَوَاتِ الْفِعْلِ ، مَعَ أَنَّهُ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا بِذَلِكَ الطَّلَاقِ الْوَاقِعِ بِالْمَوْتِ ، وَإِنَّمَا تَرِثُ فِي عِدَّةٍ ، وَلَا عِدَّةَ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ قَبْلَ الْمَسِّ ( وَإِنْ مَاتَتْ ) قَبْلَ الْفِعْلِ وَالْأَرْبَعَةِ ( فَعَلَ وَوَرِثَهَا ) لِأَنَّهُ حَلَفَ عَلَى الْفِعْلِ ، فَمَتَى فَعَلَ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ أَجْزَاهُ ، وَلَوْ مَاتَتْ ، إلَّا إنْ نَوَى أَنْ يَفْعَلَ فِي حَيَاتِهَا فَلَا يُجْزِيهِ الْفِعْلُ بَعْدَهَا فَتَطْلُقُ بِمَوْتِهَا فَلَا يَرِثُهَا ، إذْ لَا عِدَّةَ عَلَيْهِ يَرِثُهَا فِيهَا هَذَا التَّفْصِيلُ عَلَى مَا مَرَّ عَنْ الْمُصَنِّفِ وَأَبِي زَكَرِيَّاءَ آنِفًا ، وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّهُ لَا يَرِثُهَا وَلَوْ لَمْ يَنْوِ ذَلِكَ ، لِأَنَّ فِعْلَهُ بَعْدَ مَوْتِهَا لَا يُجْزِي ، لِأَنَّ الْفِعْلَ لِيُدْرِكَهَا ، وَالْمَيْتَةُ لَا يُدْرِكُهَا مُدْرِكٌ كَمَا مَرَّ آنِفًا ، وَالْمَسْأَلَةُ خِلَافِيَّةٌ ، كَمَا اخْتَلَفُوا فِي حِنْثِ مَنْ حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّ فُلَانًا وَضَرَبَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَنَحْوِ هَذَا مِنْ مَسَائِلِ الْفَوْتِ ، وَجَرَى الْمُصَنِّفُ وَأَبُو زَكَرِيَّاءَ عَلَى الْإِدْرَاكِ كَمَا مَرَّ فِي غَيْرِ بَابِ الظِّهَارِ أَنَّهُ إنْ قَبِلَ الْغَائِبُ مَا تَزَوَّجَ لَهُ أَحَدٌ بِلَا إذْنٍ وَقَدْ مَاتَتْ أَنَّهُ يَرِثُهَا ، وَنَحْوُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَكَذَا يَكُونُ الْبَحْثُ وَالْخُلْفُ فِي قَوْلِهِ: وَإِنْ مَاتَتْ فَعَلَتْ وَوَرِثَتْهُ ، وَقَوْلُهُ: فَعَلَ الرَّجُلُ وَوَرِثَتْ ، وَقَوْلُهُ: فَعَلَ وَوَرِثَهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت