وَجَازَ لِمُسَافِرٍ فِي مُبَاحٍ إنْ فَقَدَ مَاءً أَوْ مَا يَتَنَاوَلُهُ بِهِ أَوْ حَالَ دُونَهُ سَبُعٌ أَوْ عَدُوٌّ أَوْ بُعْدٌ مُفَوِّتٌ لِلْوَقْتِ أَوْ كَانَ مَعَهُ وَخَافَ عَطَشًا وَإِنْ لِبَهِيمَةٍ أَوْ لِغَيْرِهِ مِنْ رُفْقَتِهِ ، وَلَوْ فِي الْمَآلِ ، أَوْ لَا يَجِدُهُ إلَّا بِالثَّمَنِ الْكَثِيرِ .
الشَّرْحُ