وَلِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يَمَسَّهَا أَوْ لَا يَمَسَّهَا لَا تَخْرُجُ بِهِ إنْ تَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ .
الشَّرْحُ ( وَ ) قَوْلُ الرَّجُلِ ( لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يَمَسَّهَا أَوْ لَا يَمَسَّهَا لَا تَخْرُجُ بِهِ إنْ تَرَكَهَا ) بِلَا مَسٍّ ( حَتَّى مَضَتْ ) ، وَإِنَّمَا هُوَ يَمِينٌ مُجَرَّدَةٌ عَنْ حُكْمِ الْإِيلَاءِ يُكَفِّرُهَا ، أَوْ هُوَ مُجَرَّدُ كَذِبٍ عَلَى اللَّهِ أَوْ نَذْرٍ ، وَكَذَا الْمَسْأَلَةُ بَعْدَ هَذِهِ ، وَذَلِكَ إجْرَاءٌ لِيَمِينٍ عَلَى ظَاهِرِ اللَّفْظِ ، وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّ قَوْلَهُ: لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يَمَسَّهَا يَمِينٌ أَوْ نَذْرٌ أَوْ كَذِبٌ بِحَسَبِ قَصْدِهِ ، فَإِنْ قَصَدَ يَمِينًا فَكَفَّارَةٌ مُرْسَلَةٌ إنْ مَضَتْ الْأَرْبَعَةُ وَلَمْ يَمَسَّهَا ، وَإِنْ قَصَدَ الْكَذِبَ بِقَوْلِهِ: لِلَّهِ عَلَيْهِ ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الْكَذِبِ مُغَلَّظَةً أَوْ مُرْسَلَةً أَوْ صَدَقَةٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا ذَكَرْتُهُ فِي تَرْتِيبِ لُقَطُ عَمِّنَا مُوسَى بْنِ عَامِرٍ ، وَإِنْ كَانَ نَذْرًا فَقِيلَ: كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَقِيلَ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُعَلِّقْ ، وَلِأَنَّ الْمَسَّ فِي نَفْسِهِ لَيْسَ طَاعَةً ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَمَسَّهَا ، فَإِنْ عَنَى بِهِ شَيْئًا مِمَّا ذَكَرْتُهُ فَيُحْسَبُ عِنَايَتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَعْنِ شَيْئًا فَإِيلَاءٌ ، كَمَا إذَا عَنَى الْإِيلَاءَ ، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ الْإِيلَاءَ قَوْلٌ مَانِعٌ لِلْوَطْءِ ، وَقَوْلُهُ: لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يَمَسَّهَا لَيْسَ مَانِعًا بَلْ مُغْرٍ فَلَيْسَ إيلَاءً .