وَإِنْ قَالَ: هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَنَوَى بِهِ طَلَاقًا فَهَلْ لَزِمَهُ أَوْ تَكْفِيرٍ أَوْ كِلَاهُمَا ؟ أَقْوَالٌ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ قَالَ: هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَنَوَى بِهِ طَلَاقًا فَهَلْ لَزِمَهُ ) بِقَدْرِ مَا نَوَى مِنْ طَلَاقٍ أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ ( أَوْ تَكْفِيرٍ ) بِمُرْسَلَةٍ أَوْ بِمُغَلَّظَةٍ ( أَوْ ) طَلَاقٍ وَتَكْفِيرٍ ( كِلَاهُمَا ؟ أَقْوَالٌ ) أَصَحُّهَا الْأَوَّلُ ، وَسَبَقَ كَلَامٌ فِي الْكِتَابِ السَّابِعِ .