فهرس الكتاب

الصفحة 5960 من 17437

( قَالَهُ ، أَوْ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ إنْ فَعَلْتِ ) بِكَسْرِ التَّاءِ ( كَذَا ، أَوْ كَمَيْتَةٍ ) أَوْ خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ أَوْ نَحْوِهَا فَلْيَمَسَّ ، وَ ( إنْ لَمْ يَمَسَّ حَتَّى مَضَتْ لَا تَخْرُجُ عَنْهُ ) لِأَنَّهُ عَلَّقَ فَحُكِمَ بِالْحِنْثِ وَلَمْ تَبْقَ إلَّا الْكَفَّارَةُ إذَا حَنِثَ ، طَالَتْ الْمُدَّةُ أَوْ قَصُرَتْ ( وَإِنْ فَعَلَتْ ) مَا قَالَ إنَّهَا حَرَامٌ عَلَيْهِ إنْ فَعَلْته ( كَفَّرَ يَمِينًا ، فَإِنْ مَضَتْ وَلَمْ يُكَفِّرْ فَلَا تَخْرُجُ أَيْضًا ، وَإِنْ قَالَ: هِيَ ) عَلَيْهِ ( حَرَامٌ أَوْ كَمَيْتَةٍ ) أَرَادَ أَنَّهُ شَبَّهَهَا بِمِثْلِ الْمَيْتَةِ بِأَنْ قَالَ: هِيَ مِثْلُ الْمَيْتَةِ ، أَوْ قَالَ: هِيَ مِثْلُ الْخَمْرِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ( إنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا ثُمَّ لَمْ ) يَمَسَّهَا وَلَمْ ( يَفْعَلْ حَتَّى مَضَتْ بَانَتْ ، فَإِنْ مَسَّ قَبْلَ الْفِعْلِ فَيَمِينٌ ) يُكَفِّرُهَا مُرْسَلَةً مَتَى شَاءَ بِحِنْثٍ وَانْقَطَعَ الْإِيلَاءُ بِالْمَسِّ ، وَلَا تُحَرَّمُ وَلَا تَخْرُجُ ، وَلَوْ لَمْ يَفْعَلْ بَعْدَ مَا مَسَّ ، وَإِنْ فَعَلَ قَبْلَ الْمَسِّ فَلَا تَخْرُجُ بِالْإِيلَاءِ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا أَنَّ التَّحْرِيمَ مُعَيَّنٌ لَهَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ حِينِهِ وَلَا يَنْقَطِعُ إلَّا بِالْمَسِّ ، وَإِذَا مَكَثَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ خَرَجَتْ عَنْهُ بِالْإِيلَاءِ ، وَإِذَا مَسَّ فَقَدْ حَنِثَ وَلَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ ، قَالَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي سِتَّةَ ، وَذَلِكَ كُلُّهُ إذَا لَمْ يَنْوِ بِالتَّحْرِيمِ الطَّلَاقَ ، وَقِيلَ: يَلْزَمُ بِهِ مُغَلَّظَةٌ ، وَالتَّعْلِيقُ بِفِعْلِهِ أَوْ بِفِعْلِ غَيْرِهِ وَغَيْرِهَا كَالتَّعْلِيقِ بِفِعْلِهَا فِي تِلْكَ الْمَسَائِلِ كُلِّهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت