فَهَلْ تَتَزَوَّجُ الْأَوَّلَ مَتَى شَاءَتْ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ بِلَا عِدَّةٍ .
الشَّرْحُوَإِذَا بَانَتْ ( فَهَلْ تَتَزَوَّجُ الْأَوَّلَ ) وَغَيْرَهُ ( مَتَى شَاءَتْ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ بِلَا عِدَّةٍ ) وَلَوْ لَمْ تَحِضْ فِي الْأَرْبَعَةِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، لِأَنَّ الْمَاءَ لَهُ ، وَالْوَلَدُ إنْ كَانَ فَهُوَ لَهُ ، وَهَذَا أَنْسَبُ بِقَوْلِ مَنْ قَالَ: الْعِدَّةُ لِلِاسْتِبْرَاءِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَطَائِفَةٌ: بِشَرْطِ أَنْ تَحِيضَهَا إنْ كَانَتْ تَعْتَدُّ بِالْقُرُوءِ ، وَرَوَاهُ قَوْمُنَا عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا تُقْبَلُ رِوَايَتُهُمْ عَنْ أَصْحَابِنَا ، وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهَا إنْ لَمْ تَحِضْهَا فِي الْأَرْبَعَةِ لَمْ تَتَزَوَّجْ حَتَّى تُتِمَّهَا بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ ، وَتُحْسَبُ مَا سَبَقَ فِي الْأَرْبَعَةِ ، هَذَا قَوْلُ بَعْضٍ ، الْمَشْهُورِ الْأَوَّلُ عِنْدَ بَعْضٍ ، قِيلَ: هِيَ عِدَّةٌ سَبَقَتْ طَلَاقَهَا ، قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: لَيْسَ عَلَى خَارِجَةٍ بِالْإِيلَاءِ عِدَّةٌ وَقَدْ سَبَقَتْ طَلَاقَهَا ا هـ .
وَلَا تَتَزَوَّجُ غَيْرَ الْأَوَّلِ إلَّا بِعِدَّةٍ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ .