فهرس الكتاب

الصفحة 594 من 17437

، وَمَنْ تَيَمَّمَ لِلْجَنَابَةِ وَحْدَهَا لَمْ يُعِدْهُ إذَا انْتَقَضَ تَيَمُّمُ وُضُوئِهِ وَاسْتِنْجَائِهِ ، وَإِنْ تَيَمَّمَ لَهُ وَلِغَيْرِهِ تَيَمُّمًا وَاحِدًا أَعَادَ لَهُمَا إذَا انْتَقَضَ تَيَمُّمُهُ ، وَإِذَا تَيَمَّمَ لِاسْتِنْجَاءٍ وَوُضُوءٍ تَيَمُّمًا وَاحِدًا فَانْتَقَضَ أَعَادَ لَهُمَا ، وَإِنْ تَيَمَّمَ لِلْكُلِّ وَاحِدًا فَانْتَقَضَ تَيَمُّمُ وُضُوئِهِ أَعَادَهُ وَحْدَهُ إنْ انْتَقَضَ تَيَمُّمُ اسْتِنْجَائِهِ أَعَادَهُمَا ، وَهَذَا نَقْلٌ صَحِيحٌ ، وَفَهِمَ السَّدْوَيَكْشِيُّ أَنَّهُ إذَا تَيَمَّمَ لِلْجَنَابَةِ وَأَحْدَثَ حَدَثًا صَغِيرًا أَنَّهُ يُعِيدُ لَهَا ، وَالْحَقُّ أَنْ لَا إعَادَةَ عَلَيْهِ عَلَى مَا ذَكَرْتُ ، كَمَا لَا يُعِيدُ لِتَيَمُّمِ الصَّوْمِ لِلْجَنَابَةِ بِالْحَدَثِ الْأَصْغَرِ ، وَيَأْتِي أَنَّهُ قِيلَ: دُخُولُ وَقْتِ الصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ يَنْقُضُ التَّيَمُّمَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت