وَكَالْوُضُوءِ ) فِي تِلْكَ الْأَقْوَالِ ( الْغُسْلُ ) لِجَنَابَةٍ أَوْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ إسْلَامٍ ، قِيلَ: الْحَدَثُ يَرْتَفِعُ عَنْ كُلِّ عُضْوٍ بِانْفِرَادِهِ وَكُلُّ عُضْوٍ فَرْضٌ فَلْيَتَيَمَّمْ لِلْعَلِيلِ فَقَطْ ، وَقِيلَ: لَا يَرْتَفِعُ إلَّا بِتَمَامِ الْأَعْضَاءِ تَيَمَّمَ لِلْكُلِّ ، وَفِيهِمَا بَقِيَّةُ الْأَقْوَالِ .