وَمَنْ أَطَاقَ مَسَحَ مَا يَغْسِلُ فِي الْوُضُوءِ أَوْ الْغُسْلِ وَلَمْ يُطِقْ غَسْلَهُ أَوْ وَجَدَ مَا يَكْفِي بِالْمَسْحِ فَقَطْ وَهُوَ طَاهِرٌ فَهَلْ يَتَيَمَّمُ أَوْ يَمْسَحُ ؟ قَوْلَانِ ؛ وَيَنْوِي النَّجِسَ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى غَسْلِهِ مَعَ الِاسْتِنْجَاءِ أَوْ وَحْدَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ اسْتِنْجَاءٌ عَلَى حَدِّ الْخِلَافِ فِي نِيَّةِ الِاسْتِنْجَاءِ .