فهرس الكتاب

الصفحة 5905 من 17437

وَإِنْ قَدِمَ قَبْلَهُ وَاسْتَشْهَدَ أَدْرَكَهَا وَقِيلَ: لَا .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ ) غَابَ وَ ( قَدِمَ قَبْلَهُ ) أَيْ قَبْلَ نِكَاحِهَا غَيْرِهِ ( وَاسْتَشْهَدَ ) أَنَّهُ قَدْ كَفَّرَ أَوْ رَاجَعَ قَبْلَ تَمَامِ الْعِدَّةِ أَوْ الْمُدَّةِ ( أَدْرَكَهَا ) عِنْدَ مَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ الْمَسَّ فِي الظِّهَارِ وَعِنْدَ الْمُشْتَرِطِ أَيْضًا لِأَنَّهُ قَدْ غَابَ ، وَلَهُ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى أَنَّهُ نَوَى الْمَسَّ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ لِلْغِيبَةِ ( وَقِيلَ: لَا ) وَالسِّينُ وَالتَّاءُ فِي اسْتَشْهَدَ لِلتَّأْكِيدِ ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: وَأَشْهَدَ أَيْ أَحْضَرَ شَهَادَةَ الشُّهُودِ ، أَوْ لِلطَّلَبِ أَيْ طَلَبَ مِنْهُمْ أَدَاءَهَا أَيْ فَأَدَّوْهَا ، أَوْ لِلطَّلَبِ بِطَرِيقٍ آخَرَ بِأَنْ تُجْعَلَ الْوَاوُ لِلْحَالِ ، وَيَكُونُ الِاسْتِشْهَادُ بِمَعْنَى طَلَبِ حَمْلِ الشَّهَادَةِ ، وَيُقَدَّرُ مَحْذُوفٌ ، أَيْ فَحَمَلُوهَا وَأَدَّوْهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت