فهرس الكتاب

الصفحة 5906 من 17437

وَإِنْ تَزَوَّجَتْ وَادَّعَى إبْلَاغًا لَهَا بِتَكْفِيرٍ أَوْ ارْتِجَاعٍ قَبْلَ انْقِضَاءٍ أَوْ انْسِلَاخٍ بَيَّنَ ، وَلَا يَمِينَ عَلَيْهَا إنْ لَمْ يُبَيِّنْ ، .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ تَزَوَّجَتْ وَادَّعَى إبْلَاغًا لَهَا بِتَكْفِيرٍ أَوْ ارْتِجَاعٍ قَبْلَ انْقِضَاءٍ ) لِلْعِدَّةِ فِي الطَّلَاقِ أَوْ فِدَاءِ الْأَمَةِ أَوْ الطِّفْلَةِ ( أَوْ انْسِلَاخٍ ) لِلْمُدَّةِ فِي الظِّهَارِ وَالْإِيلَاءِ أَوْ بَعْدَ انْقِضَاءِ ذَلِكَ وَقَبْلَ التَّزَوُّجِ ، عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يُدْرِكُهَا إنْ لَمْ تَتَزَوَّجْ أَوْ بَعْدَ انْقِضَاءٍ وَتَزَوُّجٍ ، وَقَبْلَ مَسٍّ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يُدْرِكُهَا وَلَوْ تَزَوَّجَتْ إنْ لَمْ يَمَسَّ الثَّانِي ، وَالْقَبْلِيَّةُ مُتَعَلِّقَةٌ بِإبْلَاغًا ( بَيَّنَ ، وَلَا يَمِينَ عَلَيْهَا إنْ لَمْ يُبَيِّنْ ) لِضَعْفِ دَعْوَاهُ بَعْدَ تَزَوُّجِهَا حَتَّى كَأَنَّهُ يَدَّعِي يَمِينَ مَضَرَّةٍ ، وَأَنَّهُ إنْ كَانَ قَدْ أَبْلَغَهَا فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْهَا بِمَسِّ الثَّانِي إنْ مَسَّهَا ، وَإِنْ لَمْ يَبْغِهَا فَقَدْ فَاتَتْهُ ، أَوْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ إنَّمَا هِيَ فِي الْمَالِ ، إلَّا أَنْ يُقَالَ مَآلُ الزَّوْجِيَّةِ الْمَالُ بِالْإِرْثِ وَنَحْوِهِ ، وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّ عَلَيْهَا يَمِينًا كَمَا يُحَلِّفُهَا إنْ وَجَدَهَا غَيْرَ مُتَزَوِّجَةٍ كَمَا قَالَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت