فهرس الكتاب

الصفحة 586 من 17437

وَإِنْ نَوَى بِهِ الصَّلَاةَ أَجْزَأَهُ لَهَا وَلِلْجَنَابَةِ وَإِنْ نَوَاهَا أَجْزَأَهُ لِلصَّوْمِ دُونَ الصَّلَاةِ ، وَجُوِّزَ لَهُمَا .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ نَوَى بِهِ ) أَيْ بِالتَّيَمُّمِ مُجْمَلًا بِلَا ذِكْرِ جَنَابَةٍ وَلَا اسْتِحْضَارٍ لَهَا فِي قَلْبِهِ ( الصَّلَاةَ أَجْزَأَهُ لَهَا وَلِلْجَنَابَةِ ) ، وَقِيلَ: وَإِنْ نَافِلَةً وَإِنْ لَمْ يَسْتَحْضِرْ الْحَدَثَ الْأَصْغَرَ أَوْ الْأَكْبَرَ ، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ لَا بُدَّ مِنْ الِاسْتِحْضَارِ ، ( وَإِنْ نَوَاهَا ) أَيْ الْجَنَابَةَ الْحَادِثَةَ أَوْ حَدَثَتْ نَهَارًا بِاحْتِلَامٍ ( أَجْزَأَهُ لِلصَّوْمِ دُونَ الصَّلَاةِ ) لِأَنَّهُ أَقْوَى ، لَا يَدْخُلُ فِي وَقْتِهِ بِلَا تَيَمُّمٍ ، بِخِلَافِ الصَّلَاةِ فَلَا يَتَيَمَّمُ لَهَا قَبْلَ وَقْتِهَا وَجَازَ تَأْخِيرُهُ لِوَقْتِهَا ، ( وَيَجُوزُ لَهُمَا ) أَيْ لِلصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ ، وَكَذَا إنْ نَوَى بِالتَّيَمُّمِ الصَّلَاةَ وَلَمْ يَحْضُرْ فِي قَلْبِهِ وُضُوءٌ وَلَا اسْتِنْجَاءٌ وَلَا اغْتِسَالٌ أَجْزَأَهُ ، وَقِيلَ: لَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت