وَمَنْ تَيَمَّمَ لِلْجَنَابَةِ أَوْ الْحَيْضِ أَوْ النِّفَاسِ خَصَّهُنَّ ، وَلَا يَذْكُرُ مَعَهُنَّ جَمِيعَ الْأَحْدَاثِ ، وَإِنْ تَيَمَّمَ لِأَحَدِهِنَّ مَعَ الْوُضُوءِ أَوْ مَعَهُ وَمَعَ الِاسْتِنْجَاءِ قَالَ: لِجَمِيعِ الْأَحْدَاثِ وَالْجَنَابَةِ أَوْ لِجَمِيعِ الْأَحْدَاثِ وَالْحَيْضِ أَوْ النِّفَاسِ ، وَمَنْ قَدَرَ عَلَى الِاسْتِنْجَاءِ اسْتَنْجَى وَتَيَمَّمَ وَاحِدًا لِلْجَنَابَةِ وَالْوُضُوءِ ، أَوْ تَيَمُّمَيْنِ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْوُضُوءِ وَالِاسْتِنْجَاءِ فَعَلَ وَتَيَمَّمَ لِلْجَنَابَةِ وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اسْتِنْجَاءٍ تَيَمَّمَ لِلْجَمِيعِ ، وَلَا يَتَيَمَّمُ وَفِي بَدَنِهِ نَجَسٌ غَيْرُ يَابِسٍ ثُمَّ يَغْسِلُهُ بَعْدُ ، وَفِي الْيَابِسِ قَوْلَانِ ؛ وَقِيلَ أَيْضًا فِي غَيْرِ الْيَابِسِ قَوْلَانِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ نَجِسٌ خِلَافًا لِأَحْمَدَ .