لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْغُسْلِ ، وَكَذَا إنْ قَدَّمَتْهُ ، وَلَعَلَّ مَنْ أَجَازَ قَرْنَ الِاسْتِنْجَاءِ وَالْوُضُوءِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ اعْتَبَرَ أَنَّ مَحَلَّ الِاسْتِنْجَاءِ قَدْ طَهُرَ بِالِاسْتِجْمَارِ أَوْ يَرَى أَنَّ شَأْنَ التَّيَمُّمِ رَفْعُ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ مَثَلًا ، وَالْأَحْدَاثُ الصِّغَارُ كُلُّهَا كَنَوْعٍ وَاحِدٍ فَكَفَى التَّيَمُّمُ لَهَا تَيَمُّمًا وَاحِدًا .