وَإِنْ حَلَفَ لَهُ بِعِتْقِهِ لَا يَفْعَلُ كَذَا ثُمَّ أَخْرَجَ شَطْرَهُ ثُمَّ فَعَلَ عَتَقَ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ حَلَفَ لَهُ بِعِتْقِهِ لَا يَفْعَلُ كَذَا ) أَوْ لَيَفْعَلَنَّهُ لِوَقْتٍ مَخْصُوصٍ ( ثُمَّ أَخْرَجَ شَطْرَهُ ) أَيْ جُزْأَهُ نِصْفًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ( ثُمَّ فَعَلَ ) أَوْ مَضَى الْوَقْتُ وَلَمْ يَفْعَلْ ( عَتَقَ ) لِأَنَّهُ لَمْ يُخْرِجْهُ كُلَّهُ ، وَالرِّقُّ يُعْتَقُ بِإِعْتَاقِ أَدْنَى تَسْمِيَةٍ مِنْهُ .