أَنَّهُ يُفَادِيهَا بِصَدَاقِهَا أَوْ بَعْضِهِ ثُمَّ تَفْعَلُهُ فَيُرَاجِعُهَا مُرَاجَعَةَ الْفِدَاءِ فَتَثْبُتُ لَهُ ، وَلَهَا أَنْ تَفْعَلَهُ دَائِمًا ، وَلَيْسَ فِعْلُهَا بَعْدَ الْفِدَاءِ شَرْطًا بَلْ لَوْ فَادَاهَا وَلَمْ تَفْعَلْ وَرَاجَعَهَا فَلَهَا الْفِعْلُ وَلَا حِنْثَ ، لِأَنَّ الْقَصْدَ إبْطَالُ الْيَمِينِ السَّابِقَةِ بِالْفِدَاءِ لِيَقَعَ فِي بَابِ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ مِلْكٍ ، فَيَكُونُ لَا حُكْمَ لِيَمِينٍ سَبَقَ الْفِدَاءَ .