وَإِنْ حَلَفَ لَهُ بِظِهَارِ امْرَأَتِهِ لَا يَفْعَلُ ثُمَّ أَخْرَجَ شَطْرَهُ فَفَعَلَ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ ظِهَارٌ ، وَكَذَا إنْ بَاعَهُ كُلَّهُ ثُمَّ اشْتَرَى نِصْفَهُ فَفَعَلَ لَمْ يَقَعْ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ حَلَفَ لَهُ بِظِهَارِ امْرَأَتِهِ ) أَوْ طَلَاقِهَا أَوْ آلَى مِنْهَا ( لَا يَفْعَلُ ثُمَّ أَخْرَجَ شَطْرَهُ ) جُزْأَهُ نِصْفًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ( فَفَعَلَ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ ظِهَارٌ ) وَلَا طَلَاقٌ وَلَا إيلَاءٌ لِأَنَّ فِيهِ شَرِكَةً ، وَالشَّطْرُ النِّصْفُ ، وَيُطْلَقُ عَلَى الْجُزْءِ مُطْلَقًا وَهُوَ مُرَادُهُ ( وَكَذَا إنْ بَاعَهُ كُلَّهُ ) أَوْ أَخْرَجَهُ كُلَّهُ بِوَجْهٍ ( ثُمَّ اشْتَرَى نِصْفَهُ ) أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ دَخَلَ مِلْكَهُ نِصْفُهُ أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ ( فَفَعَلَ لَمْ يَقَعْ ) مَا ذُكِرَ ، وَمِثْلُ الْفِعْلِ فِي صُورَةِ حَلِفِهِ لَا يَفْعَلُ عَدَمَ الْفِعْلِ فِي صُورَةِ الْحَلِفِ لَيَفْعَلَنَّ .