فهرس الكتاب

الصفحة 5800 من 17437

وَظِهَارٌ عَلَيْهَا أَنْ شَبَّهَتْ زَوْجَهَا بِعَكْسِ مَنْ ذُكِرَ ، وَلَهُ وَطْؤُهَا ، وَإِنْ قَبْلَ تَكْفِيرِهَا ، وَلَا تَخْرُجُ بِالْإِيلَاءِ بِمُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ قَبْلَهُ أَيْضًا ، وَإِنْ مَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا أَوْ حُرِّمَتْ كَفَّرَتْ لِلظِّهَارِ بَعْدُ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت