وَظِهَارٌ عَلَيْهَا أَنْ شَبَّهَتْ زَوْجَهَا بِعَكْسِ مَنْ ذُكِرَ ، وَلَهُ وَطْؤُهَا ، وَإِنْ قَبْلَ تَكْفِيرِهَا ، وَلَا تَخْرُجُ بِالْإِيلَاءِ بِمُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ قَبْلَهُ أَيْضًا ، وَإِنْ مَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا أَوْ حُرِّمَتْ كَفَّرَتْ لِلظِّهَارِ بَعْدُ .
الشَّرْحُ