وَإِنْ قَدِمَ الْمَفْقُودُ وَأَخَذَ زَوْجَتَهُ مِنْ زَوْجٍ بَعْدَهُ أَعَادَتْ مَا خَالَفَتْ الْأَوَّلَ مِنْ صَلَاةٍ عِنْدَ الْآخَرِ لَا إنْ اخْتَارَ الْأَقَلَّ ، وَكَذَا عَبِيدُهُ ، وَرُخِّصَ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ قَدِمَ الْمَفْقُودُ وَأَخَذَ زَوْجَتَهُ مِنْ زَوْجٍ ) تَزَوَّجَهَا ( بَعْدَهُ أَعَادَتْ مَا خَالَفَتْ الْأَوَّلَ ) فِيهِ ( مِنْ صَلَاةٍ عِنْدَ الْآخَرِ ) مُتَعَلِّقٌ بِصَلَاةٍ ، أَوْ نَعْتُ صَلَاةٍ ، أَوْ مُتَعَلِّقٌ بِ خَالَفَتْ ، وَذَلِكَ إذَا قَصَرَتْ فِي مَوْضِعٍ يُتِمُّ فِيهِ الْأَوَّلُ ، أَوْ أَتَمَّتْ فِي مَوْضِعٍ يَقْصُرُ فِيهِ ( لَا إنْ اخْتَارَ الْأَوَّلُ ) أَوْ الْمِثْلُ إذَا تَسَاوَى الصَّدَاقَانِ ، ( وَكَذَا عَبِيدُهُ ) إذَا حُكِمَ بِمَوْتِهِ فَمَلَكَتْهُمْ الْوَرَثَةُ أَوْ بَاعُوهُمْ أَوْ أَخْرَجُوهُمْ بِوَجْهٍ مَا فَكَانُوا يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ مَنْ انْتَقَلُوا إلَيْهِ ، وَكَانَتْ مُخَالِفَةً لِصَلَاةِ الْمَفْقُودِ ، ثُمَّ قَدِمَ حَيًّا أَوْ أُعْتِقُوا فَأَخَذُوا لِأَنْفُسِهِمْ وَطَنًا يُخَالِفُ وَطَنَ الْمَفْقُودِ ثُمَّ ظَهَرَ حَيًّا فَالْعِتْقُ بَاطِلٌ ، ( وَرُخِّصَ ) أَنْ لَا تُعِيدَ الزَّوْجَةُ وَلَوْ أَخَذَهَا ، وَلَا الْعَبِيدُ لِأَنَّهَا وَإِيَّاهُمْ فَعَلُوا كَمَا جَازَ لَهُمْ شَرْعًا ، وَإِنْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي صَلَاةٍ أَعَادُوهَا عَلَى حُكْمِ الْمَفْقُودِ ، وَقِيلَ: لَا إعَادَةَ لِأَنَّهُمْ أَحْرَمُوا كَمَا يَجُوزُ لَهُمْ ، وَقِيلَ: يُعِيدُونَهَا وَلَوْ سَلَّمُوا ، مَا لَمْ يَخْرُجْ الْوَقْتُ ، وَأَرَادَ بِالْعَبِيدِ مَا يَشْمَلُ الْإِمَاءَ ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُعْلَمَ مُخْتَارُهُ فَالْقَوْلَانِ أَيْضًا .