وَعَبِيدُ غَائِبٍ وَنِسَاؤُهُ إنْ قَدِمَ بَعْدَ حُكْمٍ بِمَوْتِهِ يُعِيدُونَ مَا خَالَفُوهُ .
الشَّرْحُوَإِنْ أَجَازَ بَيْعَ الْعَبِيدِ أَوْ إخْرَاجَهُمْ بِالْوَجْهِ الَّذِي أَخْرَجَهُمْ الْوَرَثَةُ أَوْ أَبْقَاهُمْ عَلَى مِلْكِ الْوَرَثَةِ فَلَا يُعِيدُونَ لِأَنَّهُ أَمْضَى مَا وَقَعَ وَلَمْ يَنْقُضْهُ ، وَإِنْ بَقِيَتْ امْرَأَتُهُ بَعْدَ تَزَوُّجِهَا وَعَبِيدُهُ بَعْدَ انْتِقَالِهِمْ عَنْ مِلْكِهِ فِي الظَّاهِرِ عَلَى صَلَاتِهِ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ حَيٌّ أَعَادُوا وَلَوْ وَافَقُوا حَيَاتَهُ ، وَقِيلَ: لَا ، وَعَصَوْا بِبَقَائِهِمْ ، ( وَعَبِيدُ غَائِبٍ وَنِسَاؤُهُ إنْ قَدِمَ ) ذَلِكَ الْغَائِبُ ( بَعْدَ حُكْمٍ بِمَوْتِهِ يُعِيدُونَ مَا خَالَفُوهُ ) فِيهِ مِنْ صَلَاةٍ ، ظَاهِرُهُ الْإِجْمَاعُ عَلَى هَذَا ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، فَإِنَّهُ قَدْ رُخِّصَ أَيْضًا أَنْ لَا يُعِيدُوا لِأَنَّهُمْ صَلَّوْا كَمَا أَجَازَ لَهُمْ الْعِلْمُ ، وَقَدْ خَرَجَ الْوَقْتُ ، كَمَا رَخَّصَ بَعْضُهُمْ لِمَنْ نَسِيَ الْمَاءَ فِي رَحْلِهِ فَتَيَمَّمَ وَصَلَّى وَتَذَكَّرَ بَعْدَ الْوَقْتِ ، وَأَمَّا صَلَاةٌ تَبَيَّنَتْ حَيَاةُ الْغَائِبِ فِي وَقْتِهَا فَلِيُعِيدُوهَا ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ عَلَى حَدِّ مَا مَرَّ فِي الْمَفْقُودِ .