وَإِنْ فُقِدَ عَبْدُ غَائِبٍ أَوْ كَطِفْلٍ طَلَّقَ عَلَيْهِ وَلِيُّهُ أَوْ خَلِيفَتُهُ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ فُقِدَ عَبْدُ ) إنْسَانٍ ( غَائِبٍ ) ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ( أَوْ كَطِفْلٍ ) أَوْ مِثْلِهِ كَمَجْنُونٍ وَأَبْكَمَ ( طَلَّقَ عَلَيْهِ وَلِيُّهُ أَوْ خَلِيفَتُهُ ) ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ أَوْ خَلِيفَةٌ وَكَّلَ لَهُ الْإِمَامُ أَوْ الْجَمَاعَةُ أَوْ نَحْوُهُمَا مَنْ يُطَلِّقُ لَهُ ، وَقِيلَ: يُطَلِّقُ لَهُ الْإِمَامُ أَوْ الْجَمَاعَةُ أَوْ نَحْوُهُمَا كَمَا مَرَّ وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَإِذَا بَانَتْ وَفَاةُ الْمَفْقُودِ اعْتَدَّتْ مِنْ حِينَ مَاتَ لَا مِنْ حِينَ طَلَّقَ الْوَلِيُّ أَوْ غَيْرُهُ ، وَإِنْ كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ فُرِّقَتْ عَنْهُ وَاعْتَدَّتْ لِلْوَفَاةِ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ الْأَخِيرَ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ ، وَإِنْ أَرَادَتْ غَيْرَهُ اعْتَدَّتْ لِمَسِّهِ أَيْضًا ، وَإِنْ كَانَ الْمُطَلِّقُ سَيِّدًا مَضَى الطَّلَاقُ وَلَوْ ظَهَرَتْ حَيَاةُ الْمَفْقُودِ الْعَبْدِ ، وَكَذَا إنْ طَلَّقَ غَيْرُ سَيِّدِهِ بِإِذْنِهِ أَوْ طَلَّقَ فَأَجَازَ لَهُ .