فهرس الكتاب

الصفحة 5777 من 17437

( وَمَنْ فُقِدَ عَنْ أَمَةٍ فَتَمَّتْ مُدَّتُهُ ) الْهَاءُ لِمَنْ فُقِدَ بِاعْتِبَارِ فَقْدِهِ أَوْ لِلْفَقْدِ ، وَكَذَا فِي مِثْلِهِ ، ( فَطَلَّقَهَا وَلِيُّهُ اعْتَدَّتْ ) لِلْوَفَاةِ ( نِصْفَ حُرَّةٍ ) وَهِيَ شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ ، وَأَمَّا عِدَّةُ الطَّلَاقِ إنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَهُوَ شَهْرٌ وَنِصْفٌ ، وَإِلَّا فَثُلُثَاهُمَا وَهُمَا حَيْضَتَانِ ، ( وَإِنْ ) كَانَتْ الْمَفْقُودُ عَنْهَا ( كِتَابِيَّةً فَ ) لِتَعْتَدَّ ( ثُلُثَهَا ) وَهُوَ ثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْمًا وَثُلُثُ يَوْمٍ ، وَأَمَّا لِلطَّلَاقِ فَحَيْضَةً أَوْ شَهْرًا ، ( وَقِيلَ: ) تَعْتَدُّ الْكِتَابِيَّةُ ( كَحُرَّةٍ مُسْلِمَةٍ ) وَهُوَ أَوْضَحُ عِنْدِي ، وَلَوْ اُشْتُهِرَ الْأَوَّلُ مَقِيسًا عَلَى دِيَتِهَا ( وَ ) الْحُرَّةُ الْمُسْلِمَةُ وَالْأَمَةُ وَالْكِتَابِيَّةُ ( هُنَّ فِي مُدَّةِ الْفَقْدِ ) ، وَهِيَ أَرْبَعُ سِنِينَ ، وَالْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ وَالْإِيَاسُ ، قِيلَ: وَالْإِيلَاءُ ( سَوَاءٌ ) عَلَى مَا مَرَّ مِنْ الْخِلَافِ فِي الْإِيلَاءِ ، وَإِذَا لَمْ يُطَلِّقْ وَلِيُّ الْمَفْقُودِ وَزَوْجَتُهُ فَلَا تَتَزَوَّجُ حَتَّى يُطَلِّقَهَا وَتَعْتَدَّ لِلطَّلَاقِ وَلَوْ مَضَتْ سِنُونَ بَعْدَ مُدَّةِ الْفَقْدِ وَعِدَّةِ الْوَفَاةِ ، ( وَقِيلَ: زَوْجَتُهُ إنْ طَلَّقَهَا وَلِيُّهُ بَعْدَ مُدَّتِهِ ) ، أَيْ مُدَّةِ الْفَقْدِ ، ( وَ ) بَعْدَ ( عِدَّةِ الْوَفَاةِ تَتَزَوَّجُ إنْ شَاءَتْ وَلَا تَلْزَمُهَا عِدَّةٌ ) لِلطَّلَاقِ ؛ وَتَقَدَّمَ قَوْلٌ أَنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الطَّلَاقِ أَيْضًا بَعْدَ عِدَّةِ الْوَفَاةِ ، فَلَوْ أَخَّرَ أَوْلِيَاؤُهُ بَعْدَ عِدَّةِ الْوَفَاةِ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ فَلَا تَتَزَوَّجُ حَتَّى يُطَلِّقُوهَا ، فَإِذَا طَلَّقُوهَا اعْتَدَّتْ لِلطَّلَاقِ وَتَزَوَّجَتْ ، وَقِيلَ: لَا يُطَلِّقُهَا وَتَتَزَوَّجُ بِلَا طَلَاقٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت