وَمَنْ فُقِدَ عَنْ أَمَةٍ فَتَمَّتْ مُدَّتُهُ فَطَلَّقَهَا وَلِيُّهُ اعْتَدَّتْ نِصْفَ حُرَّةٍ ، وَإِنْ كِتَابِيَّةً فَثُلُثَهَا ، وَقِيلَ: كَحُرَّةٍ مُسْلِمَةٍ ، وَهُنَّ فِي مُدَّةِ الْفَقْدِ سَوَاءٌ ، وَقِيلَ: زَوْجَتُهُ إنْ طَلَّقَهَا وَلِيُّهُ بَعْدَ مُدَّتِهِ وَعِدَّةِ الْوَفَاةِ تَتَزَوَّجُ إنْ شَاءَتْ وَلَا تَلْزَمُهَا عِدَّةٌ .
الشَّرْحُ