وَإِنْ فُقِدَ عَبْدٌ عَنْ امْرَأَتِهِ اعْتَدَّتْ بَعْدَ مُدَّتِهِ عِدَّةَ الْوَفَاةِ وَطَلَّقَ عَلَيْهِ سَيِّدُهُ ، وَتَتَزَوَّجُ إنْ شَاءَتْ ، وَقِيلَ: تَعْتَدُّ لِطَلَاقِهِ بَعْدَهُ ، وَلَا خِيَارَ لَهُ إذَا قَدِمَ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ فُقِدَ عَبْدٌ عَنْ امْرَأَتِهِ اعْتَدَّتْ بَعْدَ مُدَّةِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَطَلَّقَ عَلَيْهِ سَيِّدُهُ ) بَعْدَ الْعِدَّةِ ، وَجَازَ قَبْلَ تَمَامِهَا ، وَإِنْ كَانَ مِلْكًا لِامْرَأَةٍ أَمَرَتْ رَجُلًا يُطَلِّقُ لَهَا عَنْهُ أَوْ وَلِيَّهَا كَمَا يَأْتِي قَرِيبًا ، ( وَتَتَزَوَّجُ إنْ شَاءَتْ ) بِلَا عِدَّةٍ لِلطَّلَاقِ ، ( وَقِيلَ: تَعْتَدُّ لِطَلَاقِهِ بَعْدَهُ ) ، أَيْ بَعْدَ الطَّلَاقِ ، وَهُوَ أَحْوَطُ وَأَصَحُّ ، لِأَنَّ طَلَاقَ السَّيِّدِ عَنْ عَبْدِهِ كَطَلَاقِ الرَّجُلِ لِزَوْجَتِهِ ، فَكَيْفَ لَا تَعْتَدُّ لَهُ ؟ وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ الْمَشْهُورَ أَنَّ الْعِدَّةَ مِنْ الطَّلَاقِ لَازِمَةٌ وَلَوْ مِنْ وَلِيِّ الْمَفْقُودِ فَيُحْتَاطُ لَهُ لَعَلَّهُ بَعْدَ مُدَّةِ الْفَقْدِ حَيٌّ ، فَلَا تَحِلُّ إلَّا بِطَلَاقِ سَيِّدِهِ ، وَلَوْ حُكِمَ بِمَوْتِهِ بِتَمَامِ الْمُدَّةِ ( وَلَا خِيَارَ لَهُ إذَا قَدِمَ ) ، لِأَنَّ طَلَاقَ السَّيِّدِ لِزَوْجَةِ عَبْدِهِ كَطَلَاقِ الرَّجُلِ لِزَوْجَتِهِ ، فَكَمَا لَا خِيَارَ لِمُطَلِّقٍ زَوْجَتَهُ لَا خِيَارَ لِلْعَبْدِ وَلَا لِسَيِّدِهِ ، وَلِسَيِّدِهِ مُرَاجَعَتُهَا لَهُ .