فهرس الكتاب

الصفحة 5772 من 17437

وَكَذَا إنْ مَاتَ عَنْهَا بَعْدَ مُضِيِّ حَيْضَةٍ أَوْ ضِعْفِهَا لِلْمَسِّ حَتَّى تُتِمَّ الْبَاقِيَ لَهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ لِلْوَفَاةِ ، وَإِنْ أَخَذَهَا قَبْلَ مَسِّ الْأَخِيرِ فَطَلَّقَ أَوْ مَاتَ فَعِدَّةُ الطَّلَاقِ أَوْ الْوَفَاةِ .

الشَّرْحُ ( وَكَذَا إنْ ) أَخَذَهَا وَ ( مَاتَ عَنْهَا بَعْدَ مُضِيِّ حَيْضَةٍ أَوْ ضِعْفِهَا ) هُوَ حَيْضَتَانِ ، أَوْ بَعْدَ مُضِيِّ شَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ إنْ كَانَتْ مِمَّنْ تَعْتَدُّ بِالْأَشْهُرِ ( لِلْمَسِّ ) مَسَّ الْآخَرُ ، فَلَا تَتَزَوَّجُ ، سَوَاءٌ مَسَّهَا الْأَوَّلُ قَبْلُ أَوْ لَمْ يَمَسَّهَا ( حَتَّى تُتِمَّ الْبَاقِيَ لَهُ ) أَيْ لِلْمَسِّ ، ( ثُمَّ تَعْتَدُّ لِلْوَفَاةِ ) ، وَإِنْ أَرَادَتْ الزَّوْجَ الْأَخِيرَ اعْتَدَّتْ لِلْوَفَاةِ فَقَطْ ، ( وَإِنْ أَخَذَهَا قَبْلَ مَسِّ الْأَخِيرِ ) وَقَبْلَ مَا يَلْحَقُ بِالْمَسِّ ( فَ ) لَهُ مَسُّهَا مِنْ حِينِهِ بِلَا عِدَّةٍ ، وَإِنْ ( طَلَّقَ ) هَا وَقَدْ مَسَّهَا قَبْلَ الْفَقْدِ أَوْ بَعْدُ وَلَمْ يَمَسَّ الْآخَرُ ، ( أَوْ مَاتَ فَ ) عَلَيْهَا ( عِدَّةُ الطَّلَاقِ ) إنْ طَلَّقَ ، ( أَوْ الْوَفَاةِ ) إنْ مَاتَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت