فهرس الكتاب

الصفحة 5771 من 17437

وَإِنْ أَخَذَهَا الْمَفْقُودُ فَحَاضَتْ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَا تَتَزَوَّجُ حَتَّى تَعْتَدَّ الْبَاقِيَ مِنْ عِدَّةِ الْمَسِّ ثُمَّ لِلطَّلَاقِ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ أَخَذَهَا الْمَفْقُودُ ) وَاعْتَزَلَهَا ( فَحَاضَتْ أَقَلَّ مِنْ ) حَيْضَاتٍ ( ثَلَاثٍ ) أَوْ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ إنْ كَانَتْ مِمَّنْ يَعْتَدُّ بِالْأَشْهُرِ ( ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَلَا تَتَزَوَّجُ حَتَّى تَعْتَدَّ الْبَاقِيَ مِنْ عِدَّةِ الْمَسِّ ) وَهُوَ مَسُّ الزَّوْجِ الْآخَرِ ، وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَلَا يَمَسَّهَا قَبْلَ الْعِدَّةِ وَلَوْ اخْتَارَهَا ، وَكَانَتْ زَوْجَةً لَهُ ، وَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ لِخُلُوِّهِ بِهَا بِأَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهَا لِأَنَّ هَذَا حَرَامٌ ، فَلَا يُحْكَمُ بِأَنَّهُ وَاقِعٌ إلَّا بِبَيَانٍ أَوْ إقْرَارٍ ( ثُمَّ ) تَعْتَدُّ ( لِلطَّلَاقِ ) ، أَمَّا لَوْ مَسَّهَا قَبْلَ الْعِدَّةِ فَتَحْرُم عَلَيْهِ فَتَتَزَوَّجُ بِتَمَامِ بَاقِي الْعِدَّةِ ، إذْ لَا أَثَرَ لِتَطْلِيقِهِ بَعْدَ حُرْمَتِهَا عَلَيْهِ ، وَهَذَا عَلَى أَنَّهُ لَا عِدَّةَ مِنْ الْمَسِّ الْحَرَامِ ، قِيلَ: تَعْتَدُّ مِنْ الْمَسِّ الْحَرَامِ وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَعَلَيْهِ فَتَعْتَدُّ مِنْ وَقْتِ وُقُوعِهِ ، فَإِنْ تَمَّتْ قَبْلَ عِدَّةِ مَسِّ الثَّانِي أَتَمَّتْ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّةِ مَسِّ الثَّانِي ، وَإِلَّا أَتَمَّتْ عِدَّةَ مَسِّ الْحَرَامِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت