عِدَّتِهِ لِانْقِضَاءِ عِدَّتِهِ ، وَأَمَّا عِدَّةُ مَسِّهِ فَلَمْ تُرَاعَ لِرُجُوعِهَا إلَيْهِ ، وَإِنْ طَلَّقَهَا الْمَفْقُودُ طَلَاقًا رَجْعِيًّا ثُمَّ مَاتَ رَجَعَتْ إلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ ، وَبَطَلَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ ، وَإِلَى عِدَّةِ مَسِّ الْأَخِيرِ ، وَكَذَا الطَّلَاقُ الْبَائِنُ .