فهرس الكتاب

الصفحة 5773 من 17437

وَإِنْ أَخَذَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا قَبْلَ الْفَقْدِ وَلَا بَعْدَهُ وَجَبَتْ عِدَّةُ الْمَسِّ دُونَ الطَّلَاقِ إنْ طَلَّقَ ، وَإِنْ لَمْ يَمَسَّاهَا وَمَاتَ بَعْدَ الْفَقْدِ فَعِدَّةُ الْوَفَاةِ فَقَطْ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ أَخَذَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا قَبْلَ الْفَقْدِ وَلَا بَعْدَهُ وَجَبَتْ عِدَّةُ الْمَسِّ ) مَسَّ الْآخَرِ ( دُونَ ) عِدَّةِ ( الطَّلَاقِ إنْ طَلَّقَ ) هَا الْأَوَّلُ ، فَإِنْ أَرَادَتْ الْآخَرَ تَزَوَّجَهَا بِلَا عِدَّةِ مَسٍّ أَيْضًا ، ( وَإِنْ لَمْ يَمَسَّاهَا ) لَمْ يَمَسَّهَا الْمَفْقُودُ بَعْدَ اخْتِيَارِهِ إيَّاهَا أَوْ لَمْ يَمَسَّهَا قَبْلَ الْفَقْدِ وَلَا بَعْدَهُ وَلَمْ يَمَسَّهَا الثَّانِي فِي الصُّورَتَيْنِ ، ( وَمَاتَ بَعْدَ الْفَقْدِ ) بِمُشَاهَدَةٍ أَوْ شَهَادَةٍ لَا بِحُكْمِ الْفَقْدِ ، ( فَ ) عَلَيْهَا ( عِدَّةُ الْوَفَاةِ فَقَطْ ) ، وَإِنْ لَمْ يَمَسَّاهَا وَطَلَّقَهَا مَنْ فُقِدَ بَعْدَ اخْتِيَارِهِ لَهَا فَلَا عِدَّةَ لَهَا ، وَإِذَا خَلَا بِهَا الثَّانِي ، أَوْ أَمْكَنَ مِنْهُ الْمَسُّ ، لَزِمَتْ الثَّانِيَ الْعِدَّةُ ، إلَّا إنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا الثَّانِي فَلَهُ مَسُّهَا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ بِلَا عِدَّةٍ ، وَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّانِي وَاعْتَدَّتْ وَاخْتَارَهَا الْمَفْقُودُ وَقَدْ تَمَّتْ عِدَّتُهَا ، فَلَهُ مَسُّهَا فِي حِينِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت