فهرس الكتاب

الصفحة 5765 من 17437

وَتَعْتَدُّ حَامِلٌ مَا ذُكِرَ إنْ مَاتَ الْمَفْقُودُ ، وَسِتَّةً إنْ طَلَّقَ ، فَإِنْ مَضَى عَنْهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَ فِيهِ فَلَا يُرَاجِعُهَا بَعْدُ ، وَلَا يَتَوَارَثَانِ إنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا عَلَى نِيَّةِ تَقْدِيمِ عِدَّةِ الطَّلَاقِ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت