وَتَعْتَدُّ حَامِلٌ مَا ذُكِرَ إنْ مَاتَ الْمَفْقُودُ ، وَسِتَّةً إنْ طَلَّقَ ، فَإِنْ مَضَى عَنْهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَ فِيهِ فَلَا يُرَاجِعُهَا بَعْدُ ، وَلَا يَتَوَارَثَانِ إنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا عَلَى نِيَّةِ تَقْدِيمِ عِدَّةِ الطَّلَاقِ .
الشَّرْحُ