فهرس الكتاب

الصفحة 5764 من 17437

وَإِنْ مَاتَ الْمَفْقُودُ عَنْ حَامِلٍ مِنْ الْآخَرِ فَلَا تَتَزَوَّجُ حَتَّى تَعْتَدَّ بَعْدَ الْوَضْعِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ أَوْ أَشْهُرٍ كَالْأَوَّلِ لِلْمَسِّ ثُمَّ لِلْوَفَاةِ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ مَاتَ الْمَفْقُودُ عَنْ حَامِلٍ ) مُتَعَلِّقٌ ( مِنْ الْآخَرِ ) مُتَعَلِّقٌ بِحَامِلٍ ، بِأَنْ قَدِمَ وَوَجَدَهَا حَامِلًا وَاخْتَارَهَا ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ الْوَضْعِ أَوْ ظَهَرَ حَيًّا اخْتَارَهَا بِلَا قُدُومٍ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ الْوَضْعِ ( فَلَا تَتَزَوَّجُ ) الْآخَرَ لِأَنَّهَا مَشْغُولَةٌ بِعِدَّةِ الْوَفَاةِ اللَّازِمَةِ مِنْ اخْتِيَارِ الْمَفْقُودِ إيَّاهَا وَلَا غَيْرَهُ لِذَلِكَ ، وَلِكَوْنِهَا مَشْغُولَةً بِعِدَّةِ مَسِّ الْأَخِيرِ ( حَتَّى تَعْتَدَّ بَعْدَ الْوَضْعِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ أَوْ ) ثَلَاثَةَ ( أَشْهُرٍ كَالْأَوَّلِ ) الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِهِ: وَإِنْ طَلَّقَهَا حَامِلًا مِنْ الْآخَرِ ( لِلْمَسِّ ) مَسَّ الْآخَرِ ، ( ثُمَّ ) تَعْتَدُّ ( لِلْوَفَاةِ ) أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَإِنَّمَا قُدِّمَتْ عِدَّةُ الْمَسِّ لِتَقَدُّمِ الْوَضْعِ وَهُوَ مِنْ سَبَبِ الثَّانِي ، فَوُصِلَ بِعِدَّةِ الْمَسِّ الَّذِي هُوَ مِنْهُ أَيْضًا ، وَالتَّشْبِيهُ فِي قَوْلِهِ: كَالْأَوَّلِ غَيْرُ تَامٍّ ، فَإِنَّ الْأَوَّلَ الْمَذْكُورَ تَعْتَدُّ زَوْجَتُهُ ثَلَاثَةً لِلْمَسِّ وَثَلَاثَةً لِلطَّلَاقِ ، وَزَوْجَةُ هَذَا ثَلَاثَةً لِلْمَسِّ ، وَتَعْتَدُّ لِلْوَفَاةِ ، فَمَحَطُّ التَّشْبِيهِ فِي مُجَرَّدِ اعْتِدَادِ ثَلَاثَةً لِلْمَسِّ بَعْدَ الْوَضْعِ ، وَفِي تَعَدُّدِ الْعِدَّةِ وَلَوْ اخْتَلَفَتَا بِالثَّلَاثَةِ وَأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت