وَإِنْ أَخَذَهَا وَمَسَّهَا قَبْلَهَا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ إنْ مَسَّهَا الْآخَرُ ، فَمَا وَلَدَتْ عَلَى هَذَا دُونَ السِّتَّةِ مِنْ يَوْمِ الْأَخْذِ لَازِمٌ لِلْآخَرِ ، وَمَا فَوْقَ ذَلِكَ لِلْمَفْقُودِ فِي الْحُكْمِ ، مَا لَمْ يَتَحَرَّكْ قَبْلَ تَمَامِ الْمُدَّةِ ، فَيَلْزَمُ الْأَخِيرَ حِينَئِذٍ وَلَوْ بَعْدَ طُولِ مُدَّةٍ .
الشَّرْحُ