فهرس الكتاب

الصفحة 5758 من 17437

وَلِأَنَّ الْوَلَدَ الَّذِي تَلِدُ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَهُ ، وَالثَّانِي فِيهِ قَوْلَانِ ، فَإِذَا تَزَوَّجَهَا كَانَ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي وَالثَّالِثُ وَمَا بَعْدَهَا كُلُّهُمْ لَهُ ، وَإِذَا لَزِمَهَا عِدَّتَانِ قَدَّمَتْ عِدَّةَ الْمَسِّ لِسَبْقِهِ ثُمَّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ ، وَقِيلَ: بِالْعَكْسِ ، لِأَنَّ الْمُتَوَفَّى ، وَهُوَ الَّذِي فُقِدَ ثُمَّ ظَهَرَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَمَسَّهَا جَدَّدَ لَهَا هُوَ أَوْ غَيْرُهُ بَعْدَ عِدَّةِ الْوَفَاةِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت