وَلَزِمَ مَفْقُودًا مَا وَلَدَتْ زَوْجَتُهُ دُونَ الْأَرْبَعَةِ فِي الْحُكْمِ ، وَمَا بَعْدَهَا مِنْ يَوْمِهِ ، يَلْزَمُهُ الْأَوَّلُ وَفِي الثَّانِي قَوْلَانِ لَا الثَّالِثُ .
الشَّرْحُ ( وَلَزِمَ مَفْقُودًا مَا وَلَدَتْ زَوْجَتُهُ دُونَ ) خُرُوجِ الْأَعْوَامِ ( الْأَرْبَعَةِ فِي الْحُكْمِ ) كَمَا مَرَّ أَنَّهُ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ بِحُكْمِ الْحَيِّ لِأَنَّهَا فِرَاشٌ لَهُ ، ( وَمَا بَعْدَهَا ) أَيْ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ مِنْ الْأَوْلَادِ وَالْحِسَابُ ( مِنْ يَوْمِهِ ) أَيْ يَوْمِ الْفَقْدِ ( يَلْزَمُهُ ) الْوَلَدُ ( الْأَوَّلُ ) مِنْهَا ( وَفِي الثَّانِي قَوْلَانِ ) ، وَلَوْ تَقَارَبَتْ مُدَّةُ الْوَضْعِ بِسَاعَةٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ، قِيلَ: وَلَدٌ لَهُ ، وَقِيلَ: ابْنُ أُمِّهِ ( لَا الثَّالِثُ ) فَهُوَ ابْنُ أُمِّهِ ، وَلَزِمَهُ مَا وَلَدَتْ مِنْ بَطْنٍ وَاحِدٍ وَلَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا أَوْ أَكْثَرَ ، وَفِي الْبَطْنِ الثَّانِي إنْ تَعَدَّدَ مَا فِيهِ قَوْلَانِ لَا الثَّالِثُ ، أَوْ الْبَطْنُ الْوَاحِدُ: هُوَ مَا خَرَجَ مِنْ الْوَلَدَيْنِ أَوْ الْأَوْلَادِ فِي مَشِيمَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ دُفْعَةً لَا وَاحِدًا عَقِبَ الْآخَرِ ، وَلَزِمَهُ مَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ فِي الْبَطْنِ قَبْلَ تَمَامِ الْأَرْبَعَةِ ، وَلَوْ بَقِيَ بَعْدَهَا عِشْرِينَ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ ، وَكَذَا مَا تَحَرَّكَ بَعْدَهَا قَبْلَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةٍ ، وَمَا تَلِدُ قَبْلَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ بَعْدَهَا ، وَلَوْ وَلَدَتْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَوْ أَكْثَرَ ، هَذَا هُوَ التَّحْقِيقُ عِنْدِي بَلْ لَزِمَهُ كُلُّ مَا تَلِدُ قَبْلَ خُرُوجِ السَّنَتَيْنِ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ إنْ ادَّعَتْهُ لَهُ ، وَتَقَدَّمَتْ أَقْوَالٌ فِي لُحُوقِ الْوَلَدِ فِي بَابِ التَّسَرِّي ، فَتِلْكَ الْأَقْوَالُ تَثْبُتُ هُنَا أَيْضًا ، وَإِذَا كَانَ بَيْنَ الْوَلَدِ الثَّالِثِ أَوْ الرَّابِعِ أَوْ مَا فَوْقَهُ أَقَلُّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الْحُكْمِ بِتَمَامِ مُدَّةِ الْفَقْدِ فَقَدْ لَزِمُوا الْمَفْقُودَ ، وَكَذَا مَا تَحَرَّكَ قَبْلَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ ذَلِكَ .