وَإِنْ فُقِدَ عَنْهَا فَوَلَدَتْ كَثِيرًا فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعَةِ ثُمَّ صَحَّ مَوْتُهُ بَعْدَ شَهْرٍ مِنْ يَوْمِ فَقْدِهِ فَكَذَلِكَ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ فُقِدَ عَنْهَا فَوَلَدَتْ كَثِيرًا فِيمَا دُونَ ) خُرُوجِ ( الْأَرْبَعَةِ ) وَبَعْدَ الْوَقْتِ الَّذِي صَحَّ مَوْتُهُ فِيهِ بَعْدُ كَمَا قَالَ ، ( ثُمَّ صَحَّ مَوْتُهُ بَعْدَ شَهْرٍ ) مَحْسُوبٍ ( مِنْ يَوْمِ فَقْدِهِ ) أَوْ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ أَوْ أَكْثَرَ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَا أَتَتْ بِهِ قَبْلَ صِحَّةِ مَوْتِهِ وَمَا أَتَتْ بِهِ بَعْدَهَا ( فَكَذَلِكَ ) يَلْزَمُهُ الْأَوَّلُ لَا الثَّالِثُ ، وَفِي الثَّانِي قَوْلَانِ ، وَالتَّحْقِيقُ عِنْدِي مَا ذَكَرْتُهُ آنِفًا ، بَلْ قِيلَ: يَلْزَمُهُ كُلُّ مَا أَتَتْ بِهِ قَبْلَ الْحُكْمِ بِمَوْتِهِ ، وَهُوَ غَيْرُ مَعْمُولٍ بِهِ ، وَأَمَّا مَا أَتَتْ بِهِ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ الَّذِي صَحَّتْ حَيَاتُهُ فِيهِ فَهُوَ لَهُ كُلُّهُ ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، وَكَذَا مَا أَتَتْ بِهِ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ الَّذِي صَحَّتْ فِيهِ حَيَاتُهُ وَقَبْلَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ الَّذِي صَحَّ مَوْتُهُ فِيهِ يَلْزَمُهُ كُلُّهُ ، وَكَذَا مَا تَحَرَّكَ قَبْلَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْهُ وَلَوْ وُلِدَ بَعْدَ السَّنَةِ .