وَإِنْ فُقِدَ بَالِغٌ وَقَدْ تَزَوَّجَتْ طِفْلًا أَوْ مَجْنُونًا أَخَذَهَا إذَا قَدِمَ ، وَإِنْ حَدَثَ لِآخَرِ جُنُونٌ بَعْدَ عَقْدٍ خُيِّرَ إذَا قَدِمَ ، وَكَذَا إنْ تَزَوَّجَتْ أَحَدَهُمَا ثُمَّ قَدِمَ بَعْدَ بُلُوغٍ أَوْ إفَاقَةٍ خُيِّرَ أَيْضًا .
الشَّرْحُ