فهرس الكتاب

الصفحة 5725 من 17437

وَإِنْ فُقِدَ عَنْ طِفْلَةٍ أَوْ مَجْنُونَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ تَمَامِ فَقْدِهِ ثُمَّ قَدِمَ وَهِيَ بِحَالِهَا فَلْيَأْخُذْهَا وَلَا خِيَارَ لَهُ ، وَيُخَيِّرُ إنْ وَجَدَهَا بَالِغَةً أَوْ مُفِيقَةً ، وَكَذَا إنْ حَدَثَ بِهَا جُنُونٌ بَعْدَ نِكَاحٍ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت