فهرس الكتاب

الصفحة 5685 من 17437

وَإِنْ قَالَ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْمُصَلِّينَ فِي مَنْ شُكَّ فِي فَقْدِهِ إنَّهُ مَفْقُودٌ أَوْ فِي مَنْ صَحَّ فَقْدُهُ: رَأَيْنَاهُ حَيًّا دُونَ أَرْبَعِ سِنِينَ أَوْ بَعْدَهَا مِنْ يَوْمِ فَقْدِهِ أَوْ قَدْ مَاتَ دُونَهَا دُفِعَ قَوْلُهُمْ وَإِنْ قَالُوا فِيمَنْ صَحَّ فَقْدُهُ دُونَ الْأَرْبَعَةِ مِنْ يَوْمِ فَقْدِهِ أَوْ بَعْدَهَا قَتَلْنَا فُلَانًا جَازَ عَلَيْهِمْ وَقُتِلُوا بِهِ وَإِنْ دُونَ ثَلَاثَةٍ أَوْ أَكْثَرَ وَلَا يُقَسَّمُ مَالُهُ وَلَا تُنْكَحُ زَوْجَتُهُ بِقَوْلِهِمْ بَلْ بِفَقْدٍ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت