وَلَا يُقْبَلُ فِي فَقْدٍ غَيْرُ الْأُمَنَاءِ .
الشَّرْحُ ( وَلَا يُقْبَلُ فِي فَقْدٍ غَيْرُ الْأُمَنَاءِ ) بَلْ يُقْبَلُ أَمِينَانِ أَوْ أَمِينٌ وَأَمِينَتَانِ فَصَاعِدًا ، وَسَيَأْتِي أَنَّهُ قِيلَ بِقَبُولِ أَهْلِ الْجُمْلَةِ فِي الْفَقْدِ وَأَنَّهُ مَطْرُوحٌ وَشَهَادَةُ الْفَقْدِ أَنْ يَقُولَ الشُّهُودُ: هُوَ مَفْقُودٌ ، أَوْ يَصِفُوهُ بِصِفَةٍ يُحْكَمُ فِيهَا بِالْفَقْدِ ، وَتَجُوزُ الشُّهْرَةُ فِي الْفَقْدِ ، وَالشَّهَادَةُ الْبَيِّنَةُ عَلَى شُهْرَتِهِ ، وَيُقْبَلُ ثَلَاثَةٌ مِنْ أَهْلِ الْجُمْلَةِ فِي الْمَوْتِ إنْ لَمْ يُسْتَرَابُوا .