وَحَرُمَ إرْضَاعُ طِفْلٍ لَبَنَ مَيِّتَةٍ وَهُوَ رَضَاعٌ وَهَلْ يَتَجَاوَزُهَا إلَى غَيْرِهَا أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ ، وَلَبَنُ أَمَةٍ وَمُشْرِكَةٍ مِنْ عَبْدٍ وَمُشْرِكٍ رَضَاعٌ ، وَهَلْ يَتَجَاوَزُهُمَا وَيَنْشُرُ الْحُرْمَةَ فِي أَوْلَادِهِمَا وَأُمَّهَاتِهِمَا كَحُرَّةٍ وَمُسْلِمَةٍ أَوْ لَا خِلَافٌ .
الشَّرْحُ