فهرس الكتاب

الصفحة 5657 من 17437

وَلَا يَتَزَوَّجُ أَبُو زَانٍ بِامْرَأَةٍ كَابْنِهِ رَضِيعُهَا مِنْ لَبَنِهِ .

الشَّرْحُ ( وَلَا يَتَزَوَّجُ أَبُو زَانٍ بِامْرَأَةٍ كَابْنِهِ رَضِيعُهَا مِنْ لَبَنِهِ ) إذَا كَانَ الرَّضِيعُ أُنْثَى ، وَكَذَا الْآبَاءُ وَالْأُمَّهَاتُ صَاعِدًا وَسَافِلًا مِنْ الْجِهَتَيْنِ وَالْأَبْنَاءُ كَذَلِكَ ، وَذَلِكَ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةٍ فَتَحْمِلَ بِزِنَاهُ وَلَا زَوْجَ لَهَا ، فَذَلِكَ اللَّبَنُ يُنْسَبُ إلَيْهِ فَلَا يَتَزَوَّجُ مَا أَرْضَعَتْ بِهِ ، وَلَا يَتَزَوَّجُ مَا أَرْضَعَتْهُ وَالِدُهُ وَلَا وَالِدَتُهُ وَلَا وَلَدُهُ وَنَحْوُهُمْ مِمَّا يَحْرُمُ لَوْ كَانَتْ تِلْكَ زَوْجَتَهُ ، وَكَانَ مَنْ أَرْضَعَتْهُ وَلَدًا لَهُ ، وَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَاللَّبَنُ لَهُ لَا يَقْطَعُهُ الزَّانِي فَالْوَلَدُ لَهُ لَا لِلزَّانِي ؛ فَلَا يَحْرُمُ مَنْ رَضَعَهَا بَعْدَ زِنَاهُ بِهَا عَلَيْهِ فِي ظَاهِرِ الْحُكْمِ وَلَا عَلَى مَنْ فَوْقَهُ أَوْ تَحْتَهُ ، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَجْتَنِبَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ شُبْهَةٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت