فهرس الكتاب

الصفحة 5652 من 17437

وَإِنْ أَرْضَعَتْ ابْنَ حَوْلَيْنِ فَأَقَلَّ فَرَضَاعٌ لَا إنْ ابْنَ ثَلَاثَةٍ فَأَكْثَرَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَلَا يُصَافِحُ وَقِيلَ: أَبْعَدُ الرِّيبَةِ أَرْبَعَةٌ فَمَنْ أَرْضَعَتْهُ دُونَهَا لَا تَتَزَوَّجُهُ ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِمْ ، ابْنُ سَنَتَيْنِ يُصَافِحُ وَلَا يُنَاكِحُ وَابْنُ ثَلَاثٍ لَا وَلَا وَابْنُ أَرْبَعٍ يُنَاكِحُ وَلَا يُصَافِحُ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت