وَهَلْ إنْ حُرِّرَتْ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا يَضْمَنُ لِغَيْرِهِ أَنْصِبَاءَهُمْ أَوْ لَا ؟ أَقْوَالٌ ، وَهِيَ حُرَّةٌ إجْمَاعًا ، وَالْمُشْتَرَكَةُ إنْ حُرِّرَتْ بِمَحْرَمٍ مِنْهَا غَيْرِ وَلَدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ عَلَى الْخُلْفِ فِي أُمِّ الْوَلَدِ .
الشَّرْحُ