فهرس الكتاب

الصفحة 5615 من 17437

لِاثْنَيْنِ ثُلُثَيْ الْمِائَةِ وَلَا تُعْطِي لِابْنِهَا ثُلُثًا ، فَإِنْ كَانَ مَالٌ آخَرُ وَرِثَهُ الْوَلَدُ وَغَيْرُهُ ( أَوْ ) تُسْتَسْعَى ( لَهُ ) بِنَصِيبِهِ ( أَيْضًا أَوْ يَأْخُذُ غَيْرُهُ مِنْ الْمَالِ قَدْرَ مَا يَنُوبُهُمْ ) الضَّمِيرُ الْمَنْصُوبُ لِغَيْرٍ نَظَرًا لِلْمَعْنَى فَإِنَّ لَفْظَ غَيْرٍ وَاقِعٌ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَهِيَ سَائِرُ الْوَرَثَةِ ( مِنْهَا دُونَهُ ثُمَّ يُقَسَّمُ ) بَاقِيهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ بِقَدْرِ الْإِرْثِ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَصِيَّةِ فَلَوْ تَرَكَهَا وَسِتَّمِائَةٍ وَكَانَتْ قِيمَتُهَا مِائَةً فَذَلِكَ سَبْعُمِائَةٍ وَهُمْ ثَلَاثَةٌ مَثَلًا أَخَذَ الِاثْنَانِ مِنْ سِتِّ الْمِائَةِ مَا يَنُوبُهُمْ فِي السُّرِّيَّةِ وَهُوَ ثُلُثَاهَا سِتَّةٌ وَسِتُّونَ وَثُلُثَا الْوَاحِدِ ، فَيَبْقَى خَمْسُمِائَةٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ وَثُلُثُ الْوَاحِدِ يَرِثُهَا الْوَلَدُ وَغَيْرُهُ لِكُلٍّ مِنْهُمْ ثُلُثُهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت