( وَمَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَمْ يَلْزَمْهُ اسْتِبْرَاؤُهَا ) ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ لَهُ وَالْوَلَدَ لَهُ ( وَلْيُشْهِدْ عَلَى التَّسَرِّي ) ؛ لِأَنَّ أَوْلَادَهُ مِنْهَا قَبْلَ شِرَائِهِ إيَّاهَا عَبِيدٌ لِمَوْلَاهَا وَبَعْدَهُ أَحْرَارٌ فِيمَا قَالَ بَعْضٌ ، وَعَبِيدٌ لَهُ لَا يَبِيعُهُمْ فِيمَا قَالَ بَعْضٌ ، فَمَا وُلِدَ بَعْدَ التَّسَرِّي بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ حُرٌّ إنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ أَنَّهُ سَابِقٌ ، وَمَا تَبَيَّنَ سَبْقُهُ أَوْ وُلِدَ قَبْلَ السِّتَّةِ عَبْدٌ لِلسَّيِّدِ الْأَوَّلِ ، وَكَذَا غَيْرُ الشِّرَاءِ مِنْ وُجُوهِ الْمِلْكِ ، وَإِنْ مَلَكَ بَعْضَهَا لَمْ يَجُزْ لَهُ وَطْؤُهَا لِانْفِسَاخِ النِّكَاحِ ، وَعَدَمِ جَوَازِ تَسَرِّي مُشْتَرَكَةٍ ( كَمَا مَرَّ ) أَنَّ مُرِيدَ التَّسَرِّي يُشْهِدُ كَرَاهَةَ لُزُومِ غَيْرِ وَلَدٍ أَوْ اسْتِعْبَادِ وَلَدٍ ، فَإِنَّهُ إنْ لَمْ يُشْهِدْ هُنَا اُسْتُعْبِدَ مَا وَلَدَتْ فَإِنَّهُ يَكُونُ عَبْدًا لِسَيِّدِهَا الْأَوَّلِ ( وَإِلَّا ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ ( لَزِمَهُ ) الْوَلَدُ ( الْأَوَّلُ ) ؛ أَنَّهُ يُنْسَبُ إلَيْهِ وَلَكِنَّهُ عَبْدٌ لِلسَّيِّدِ الْأَوَّلِ ، وَحِينَئِذٍ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ تَسَرَّاهَا وَلَمْ يُشْهِدْ أَنَّهُ تَسَرَّاهَا ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَمْ يَتَسَرَّهَا كَمَا مَرَّ آنِفًا ( إنْ أَتَتْ بِأَوْلَادٍ ، وَفِي الثَّانِي ) إنْ لَمْ يُقِرَّ الْمُشْتَرِي بِهِ ( قَوْلَانِ ) قِيلَ: إنَّهُ وَلَدٌ لَهُ وَعَبْدٌ لِلسَّيِّدِ الْأَوَّلِ ، وَقِيلَ: إنَّهُ ابْنُ أُمِّهِ وَعَبْدٌ لِلسَّيِّدِ الْأَوَّلِ ، وَقِيلَ: ابْنُ أُمِّهِ عَبْدٌ لِلثَّانِي ( لَا الثَّالِثُ ) عَطْفٌ عَلَى"الْأَوَّلُ" ( إنْ أَنْكَرَهُ ) أَوْ سَكَتَ عَنْهُ ( أَوْ وَرَثَتُهُ ) إنْ مَاتَ ، عَطْفٌ عَلَى الْمُسْتَتِرِ فِي أَنْكَرَ لِلْفَصْلِ بِالْهَاءِ ( بَعْدَهُ ) وَهُوَ ابْنُ أُمِّهِ عَبْدٌ لِلْأَوَّلِ ، وَقِيلَ: ابْنُ أُمِّهِ عَبْدٌ لِلثَّانِي وَذَلِكَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْخِلَافِ مَتَى يَنْقَطِعُ الْوَلَدُ عَنْ النِّكَاحِ الْأَوَّلِ فَقِيلَ: يَنْقَطِعُ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ إذَا لَمْ يَتَبَيَّنْ سَبْقُهُ ، وَقِيلَ: مَا لَمْ يَحْكُمْ الْحَاكِمُ بِقَطْعِهِ ، وَقِيلَ: يَنْقَطِعُ بِسَنَتَيْنِ ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ