وَمَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَمْ يَلْزَمْهُ اسْتِبْرَاؤُهَا وَلْيُشْهِدْ عَلَى التَّسَرِّي كَمَا مَرَّ ، وَإِلَّا لَزِمَهُ الْأَوَّلُ إنْ أَتَتْ بِأَوْلَادٍ ، وَفِي الثَّانِي قَوْلَانِ لَا الثَّالِثُ إنْ أَنْكَرَهُ أَوْ وَرَثَتُهُ بَعْدَهُ ، وَمَنْ أَعْتَقَ سُرِّيَّتَهُ ثُمَّ أَتَتْ بِأَوْلَادٍ فَكَذَلِكَ ، وَإِنْ مَاتَ وَتَرَكَهَا لِوَارِثِهِ ثُمَّ أَتَتْ بِهِمْ فَكَذَلِكَ ، فَإِنْ أَتَتْ بِوَلَدَيْنِ مِنْ بَطْنٍ ثَبَتَ نَسَبُهُمَا اتِّفَاقًا ، وَإِنْ اقْتَسَمَهَا وَرَثَتُهُ فَمَا أَتَتْ بِهِ دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الْقِسْمَةِ لَزِمَهُ لَا مَا أَتَتْ بِهِ مِنْ بَعْدِهَا مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ ، وَكَذَا إنْ وَرِثَهَا وَاحِدٌ فَمَا وَلَدَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ دُونَهَا لَزِمَهُ لَا مَا فَوْقَهَا .
الشَّرْحُ