مِنْ الْأَقْوَالِ الْآتِيَةِ ، فَيُبْنَى مَا هُنَا عَلَيْهِ ، فَإِذَا لَمْ يَنْقَطِعْ كَانَ هُنَا لِلسَّيِّدِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهَا قَبْلَ الشِّرَاءِ أَمَةٌ لَهُ زَوْجَةٌ لِلثَّانِي ، وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ إنْ أَقَرَّ بِهِ أَوْ أَقَرَّ بِهِ وَلَدُهُ أَنَّهُ وَلَدُ أَبِيهِ وَتَبِعَهُ سَائِرُ الْوَرَثَةِ كَانَ ابْنًا لَهُ وَوَرِثَ .
( وَمَنْ أَعْتَقَ سُرِّيَّتَهُ ثُمَّ أَتَتْ بِأَوْلَادٍ فَ ) هُوَ ( كَذَلِكَ ) الَّذِي لَمْ يُشْهِدْ عَلَى التَّسَرِّي بَعْدَ زَوْجِيَّتِهِ أَوْ فَحُكْمُهُ كَذَلِكَ الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ مِنْ الْخِلَافِ ( وَإِنْ مَاتَ وَتَرَكَهَا لِوَارِثِهِ ثُمَّ أَتَتْ بِهِمْ فَكَذَلِكَ ) عَلَى الْخُلْفِ ، وَقِيلَ: لَزِمَهُ مَا أَتَتْ بِهِ دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَهُوَ اخْتِيَارُ ظَاهِرِ ( الدِّيوَانِ ) وَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا مَا أَتَتْ بِهِ دُونَهَا إنْ خَرَجَتْ مَحْرَمًا لَهُ أَوْ بَاعَهَا لِرَجُلٍ فَمَسَّهَا ثُمَّ فُسِخَتْ أَوْ زَوَّجَهَا لَهُ فَفَسَدَ النِّكَاحُ كَذَا فِيهِ ، وَتَقَدَّمَ تَفْصِيلٌ قَالَ: وَلَزِمَهُ إنْ غُصِبَتْ أَوْ هَرَبَتْ مَا أَتَتْ بِهِ دُونَهَا وَمَا فَوْقَ ذَلِكَ عَبِيدٌ ، وَقِيلَ: لَزِمَهُ كُلُّ مَا أَتَتْ بِهِ ا هـ وَقِيلَ: بِثُبُوتِ النَّسَبِ لِلْغَاصِبِ تَنْزِيلًا لَهُ مَنْزِلَةَ الْمُسْتَحَلِّ ، وَبِهِ قَالَ بَعْضُنَا وَمَالِكٌ فِي رِوَايَةٍ وَبَعْضُ أَصْحَابِهِ ، وَكَذَا الْخِلَافُ فِي الْهَارِبَةِ عَنْ زَوْجِهَا إلَى رَجُلٍ وَانْقَطَعَ وَطْءُ الزَّوْجِ ، بَلْ أَبُو حَنِيفَةَ وَبَعْضُ أَصْحَابِهِ وَابْنُ عَبَّادٍ رَأَوْا أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ مُطْلَقًا وَلَوْ تَعَدَّدَ وَلَمْ يَكُنْ وَطْءٌ مِنْ الزَّوْجِ سَوَاءٌ غُصِبَتْ أَوْ هَرَبَتْ أَوْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ ( فَإِنْ أَتَتْ بِوَلَدَيْنِ ) أَوْ أَكْثَرَ ( مِنْ بَطْنٍ ) بِمَعْنَى أَنَّهَا وَلَدَتْهُمَا بِمَرَّةٍ مُتَّصِلَيْنِ أَوْ فِي مَشِيمَةٍ وَاحِدَةٍ قَبْلَ تَمَامِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الْمَوْتِ ( ثَبَتَ نَسَبُهُمَا ) مِنْ الْمَيِّتِ ( اتِّفَاقًا ) إذْ هُمَا بِمَنْزِلَةِ وَلَدٍ وَاحِدٍ ، وَإِنْ بَعْدَ التَّمَامِ بِدُونِ تَحَرُّكٍ قَبْلَ تَمَامِ أَرْبَعَةٍ فَخِلَافٌ ( وَإِنْ اقْتَسَمَهَا وَرَثَتُهُ ) أَيْ: أَوْقَعُوا عَلَيْهَا الْقِسْمَةَ سَوَاءٌ