وَلَا تُبَاعُ سُرِّيَّةٌ قَبْلَ اسْتِبْرَاءٍ وَمَنْ اشْتَرَى أَمَةً بِخِيَارٍ لِشَهْرَيْنِ أَوْ أَقَلَّ فَجُعِلَتْ بِيَدِ أَمِينٍ ثُمَّ ثَبَتَ الشِّرَاءُ عِنْدَ الْأَجَلِ لَزِمَهُ ، وَلَا تُجْزِئُهُ الْمُدَّةُ عِنْدَ الْأَمِينِ ، وَرُخِّصَ فِيهَا إنْ تَمَّتْ ، وَفِي الْبِنَاءِ إنْ لَمْ تَتِمَّ .
الشَّرْحُ