وَلَزِمَ اسْتِبْرَاءُ أَمَةٍ قَبْلَ تَسَرِّيهَا بِحَيْضَتَيْنِ أَوْ بِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا لِغَيْرِ حَائِضٍ إنْ كَانَتْ بِ كَبَيْعٍ وَإِنْ بِمَوْتِ سَيِّدٍ فَشَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ إنْ لَمْ يَخْلُفْ مَعَهَا وَلَدًا وَإِلَّا فَ كَحُرَّةٍ وَلَوْ دَخَلَتْهُ مِنْ إمَامٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مِنْ مَحْرَمِهَا أَوْ لَهُ فِيهَا شِقْصٌ أَوْ مِنْ امْرَأَةٍ وَرُخِّصَ فِي هَذِهِ .
الشَّرْحُ