سَبَوْهُ كُرِهَ لَهُ وَطْؤُهَا خَوْفَ أَنْ يَشْرَكُوهُ فِي الْوَلَدِ فِيمَا قِيلَ وَمَنْ وَقَعَتْ أَمَةٌ فِي سَهْمِهِ فَلَا يَطَؤُهَا حَتَّى تُقِرَّ بِالْإِسْلَامِ إلَّا عِنْدَ مَنْ أَجَازَ تَسَرِّي الْكِتَابِيَّةِ ، وَمَنْ أَجَازَ تَسَرِّي الْمُشْرِكَةِ مُطْلَقًا ، وَمَنْ جَامَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِي سَهْمِهِ فَزَانٍ ، وَيَجُوزُ تَسَرِّي الْأَمَةِ الْعَرَبِيَّةِ عَلَى أَنَّهُ يَجْرِي عَلَيْهِمْ الرِّقُّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ ، وَقَالَ أَحْمَدُ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: لَا يَجْرِي عَلَيْهِمْ لِشَرَفِهِمْ ، وَنَقُولُ: يَجْرِي عَلَى غَيْرِ قُرَيْشٍ .